الشيخ فاضل اللنكراني

5

أحكام الحج من تحرير الوسيلة

كتاب الحج وهو من أركان الدين ، وتركه من الكبائر ، وهو واجب على كل من استجمع الشرائط الآتية . مسألة 1 - لا يجب الحج طول العمر في أصل الشرع إلا مرة واحدة ، ووجوبه مع تحقق شرائطه فوري بمعنى وجوب المبادرة إليه في العام الأول من الاستطاعة ، ولا يجوز تأخيره ، وإن تركه فيه ففي الثاني وهكذا . مسألة 2 - لو توقف ادراكه على مقدمات بعد حصول الاستطاعة من السفر وتهيئة أسبابه وجب تحصيلها على وجه يدركه في ذلك العام ، ولو تعددت الرفقة وتمكن من المسير بنحو يدركه مع كل منهم فهو بالتخيير ، والأولى اختيار أوثقهم سلامة وادراكا ، ولو وجد واحدة ( 1 ) ولم يكن له محذور في الخروج معها لا يجوز ( 2 ) التأخير إلا مع الوثوق بحصول أخرى .

--> ( 1 ) أي بالفعل فلا ينافي التعدد كما يظهر من استثناء صورة الوثوق به . ( 2 ) لكن لا بنحو يترتب عليه استحقاق العقوبة على نفس التأخير .